الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٥٨قلت: فهل عليه إيلاء بذلك الأول؟ قال: معي أنه قد قيل: إنها تبين بالإيلاء ثاني. وقيل: لا تبين إلا بالإيلاء الأول فيما عندي.
قلت: وما أحب إليك من القولين؟ قال: لا يبين لي خطأ أحدهما، وأرجو أنه أكثر مما يوجد أنها لا تبين إلا بالإيلاء واحد، ولكل نظر.
قلت: وسواء آلى عنها ثم ارتد عن الإسلام إلى أن تمضي أربعة أشهر، أو تركها حتى مضى أجل الإيلاء في القول، والاختلاف في وقوعه عليها بإيلاء ثاني؟ قال: لا يبين لي في ذلك فرق.
قلت له: فإن طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم /188/ ارتد عن الإسلام، فرجع إلى الإسلام، وقد خلت عدتها، هل يتزوجها تزويجا جديدا؟ قال، هكذا عندي إذا كان باق بينهما شيء من الطلاق.
قلت: وتكون معه بما بقي من الطلاق أم بالثلاث؟ قال: معي أنه بما بقي من الطلاق.
قلت: فإن طلقها تطليقة واحدة، ثم انقضت عدتها وتزوجها زوجا غيره، ولم يدخل بها، ثم تزوجها الأول، بكم تكون معه من الطلاق؟ قال: معي أنه قد قيل: تكون معه بما بقي من الطلاق.
قلت: فإن كان الزوج الثاني قد كان دخل بها، ثم طلقها وتزوجها الأول تزويجا ثانيا، وقد كان طلقها واحدة، أتكون معه بما بقي من الطلاق، أم بثلاث تطليقات؟ قال: معي أنه قد قيل هذا وهذا.
قلت: وما علة من يقول: إنها تكون معه بثلاث تطليقات للعدة التي قد بقيت عليها من الثاني ووطئه لها، أم بغير ذلك؟ قال: معي أنه يتحول أحكام