الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٥٩النكاح الأول عنه وثبوته لغيره بما لم يختلف فيه؛ لأنه لو كان ثلاثا الطلاق من الأول؛ لرجعت إلى ثلاث معه، فالواحدة والثنتين مثل الثلاث في المعنى.
قلت: ومن أين لم يجعل(1) له في حال ما تزوجها الثاني، ولم يدخل بها ثم طلقها، ما جعل له في حال ما وطئها من الطلاق بالثلاث، وما عليه على ذلك؟ قال: معي أنه لإجماعهم أن أحكام زوجته بحالها، وأنها لا تحل له لو كان طلقها ثلاثا، إلا بالدخول من الثاني. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي المولي بالزوجة إذا بر في يمينه قبل انقضاء الأجل، أيلزمه أن يفيء إلى زوجته أم لا؟ قال: على ما سمعته من الأثر أنه يفيء إليها؛ ومعناه يجامعها، إلا أن يكون له عذر من سفر أو مرض، فأما المسافر فيشهد أنه ما منعه عن الإفاء إليها إلا ما هو فيه من السفر، وأما المريض فقالوا: إنه يلمس فرجها إن قدر على ذلك وإلا أشهد، /189/ وكذلك من يشبه المسافر من المحبوسين وغيرهم، فإن لم يفء إليها من غير عذر حتى مضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، فهذا ما سمعته من الأثر، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وفيمن نشزت عنه زوجته، وحلف بالطلاق أنه ما يرضيها، إلا إذا شكت به، فلم تشك به، ولم يرضها إلى أربعة أشهر، أتبين منه بالإيلاء أم لا؟ قال: إن كان رضاها بغير الجماع؛ فلا تبين بالإيلاء؛ لأنه غير ممنوع الوطء، وإن كان رضاها بالجماع ووطئها بقدر ما يلتقي الختانان قبل أن
(1) ث: يحل.