قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٦٣

يكن قد حلف، وضاق القرطاس عن النوع الثاني الذي لا تجب به اليمين حتى يعدم(1) فعله.

(1) ث: يقدم.

٢٦٬٦٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.