الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٦٣يكن قد حلف، وضاق القرطاس عن النوع الثاني الذي لا تجب به اليمين حتى يعدم(1) فعله.
(1) ث: يقدم.
٢٦٬٦٥٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
يكن قد حلف، وضاق القرطاس عن النوع الثاني الذي لا تجب به اليمين حتى يعدم(1) فعله.
(1) ث: يقدم.