الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٦٦أحب إلي، وإن وطئهما جميعا؛ فسدتا عليه جميعا، وكذلك إن قال: "إن لم يطلق واحدة منهما فواحدة منهما طالق"، فإن لم يطلق واحدة منهما حتى تمضي الأربعة الأشهر؛ بانتا منه بالإيلاء، وإن وطئ واحدة؛ ففي ذلك اختلاف، وإن وطئهما جميعا؛ فسدتا عليه جميعا، وإن طلق واحدة منهما قبل الأربعة الأشهر؛ فالأخرى امرأته، ويرد الأخرى في العدة إن شاء.
وإن قال: "إن لم أطلق واحدة منهما فزينب طالق" وقد آلى عن زينب بطلاق أحدهما، وإن وطئ زينب قبل أن يطلق أحدهما؛ فسدت عليه زينب، وإن وطئ عائشة؛ لم تفسد عليه، وأيتهما طلق؛ فقد انهدم عنه الإيلاء في زينب، /194/ ولو طلق زينب؛ انهدم الإيلاء منه عنها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٢٦٬٦٥٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.