الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٦٧الباب الخامس والعشرون في وطء المولى عنها
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل طلق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا، ثم لم يفعل حتى بانت منه بالإيلاء، ثم تزوجها بنكاح جديد، هل له أن يطأها قبل أن يفعل ما حلف عليها، وإن وطئها قبل أن يفعل، هل تحرم عليه، وهل عليه إيلاء ثاني؟ فعلى ما وصفت: فإذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح جديد؛ فقد انهدم اليمين، وله أن يطأها من قبل الفعل.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل وقع بينه وبين رجل من أهل قريته مثاورة، وضره الرجل في ماله فقال: امرأته طالق عشرا إن لم ينصفوا (خ: ينصفه) خواص ذلك الرجل، وكان شيخهم غائبا، فوطئ الرجل الحالف زوجته وهو منتظر لشيخهم إن أنصفه وإلا خرج من بدله (خ: البلد)، فوصل الشيخ فأنصفه وأعطاه الحق؟ فعلى ما وصفت: فإذا وطئ الرجل زوجته من قبل أن يعطوه الإنصاف، وإنما كان الإنصاف، (ع: من بعد) الوطء؛ فقد حرمت عليه زوجته أبدا، لا شك في ذلك ولا مراء؛ لأنه آلى عن امرأته، ثم وطئها من قبل أن يبر بيمينه؛ فقد وقعت الحرمة بينهما أبدا، وإن نكحت زوجا غيره؛ فلا رجعة له عليها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: ابن عبيدان: وفيمن قال لزوجته: "إن كنتِ لم تخبريني بالذي عقّ في البيت الفلاني وإلا يكون بطلاقكِ"، وقالت له: "أنا ما أدري من(1) عقّ"، أيلزمه على هذا طلاق أم لا؟ قال: إن هذا اللفظ إيلاء، فإذا لم
(1) زيادة من ج.