قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٦٩

زوجته قبل أن يفعل، ثم فعل بعد ذلك من قبل أن ينقضي الأجل الذي حده؛ فقول: تحرم عليه. وقول: لا تحرم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن حلف بطلاق زوجته إن لم أعط فلانا كذا إلى شهر كذا؛ فهو إيلاء إن لم يعطه إلى أن تمضي أربعة أشهر؛ بانت زوجته بالإيلاء، وإن وطئها قبل أن تمضي أربعة أشهر، وقبل أن يعطي فلانا؛ فقد حرمت عليه إذا كان الأجل من أربعة أشهر فصاعدا، وإن /196/ قال: إن لم يعطه في شهر كذا؛ فليس ذلك إيلاء.

٢٦٬٦٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.