قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٧٣

منه بالإيلاء، وإن قربها قبل ذلك؛ انهدم عنه الإيلاء، وإن قال: امرأته عليه حرام إن قربها إلى الربع؛ فهو كما قال.

مسألة: وعن رجل جعل عليه امرأته حرام ولم ينو الطلاق؟ فعلى ما وصفت: فعليه كفارة يمين مرسل، إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام، فإن لم يطأ امرأته حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بتطليقة، والكفارة إن شاء قبل الوطء، وإن شاء بعد الوطء.

مسألة: حفظ محمد بن محبوب، عمن حفظ عن سليمان بن عثمان: في رجل يقول: امرأته عليه حرام كحرمة الظهار؛ إنه تلزمه كفارة يمين وظهار.

مسألة: وعن موسى وأزهر: في الذي قال امرأته عليه حرام؛ قالا: يمين [يكفر بها](1)، فسألتهما عن تفسير ذلك؟ قالا: يمين.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته: أنت عليّ حرام إلى يوم الدين؛ قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل: إنه من حرّم امرأته على نفسه؛ فعليه كفارة يمين. وقال من قال: إنه يكون موليا إن لم يطأها، ولم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء؛ ومعي أنه قيل: إن لم يطأها مرسلا حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء. وقيل: إنه لا يلحقه الإيلاء؛ لأنه ليس ممنوع الوطء؛ إذ هو حانث، وطئ أو لم يطأ، وقوله عندي إلى يوم الدين، وتحريمها بلا حد كله سواء، إذا حرمها في غير يمين يحلف عليها بتحريمها.

(1) ث: يكفرها.

٢٦٬٦٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.