قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٧٤

فإن قال: "إن وطئتكِ فأنت علي حرام"، هل يلحقه الاختلاف في الإيلاء؟ قال: لا يبين /199/ لي في ذلك؛ لأنه إنما يخرج حالفا بتحريمها، ومعنى الإيلاء إنما هو معنى الحلف.

مسألة: قال أبو سعيد: إن معه الاختلاف في ذلك؛ فقال من قال من قومنا: فقد حرمت عليه أبدا. وقال من قال: تبين بالثلاث. وقال من قال: تبين بواحدة لا يملك رجعتها. وقال من قال: تبين بواحدة يملك الرجعة. وقال من قال من أصحابنا: إنه مولي. وقال من قال: يكفر ولا إيلاء عليه، وهو قول جابر بن زيد فيما قيل. وقال من قال: إن تركها جنة ليمينه؛ بانت بالإيلاء، وإلا فلا تبين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتب أهل المغرب: ومن قال لامرأته: "أنت عليّ حرام"؛ فللعلماء في ذلك أقاويل: قال بعضهم: تطليقة بائنة. وقال بعضهم: رجعية. وقال بعض: ثلاث تطليقات. وقال بعض: كفارة يمين، وهو قول ابن عباس، وقال: ليس في ذلك شيء، إلا أن يعني به الطلاق، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومن قال: الحلال عليه حرام، وله زوجة؛ إذا لم ينو زوجته بالتحريم؛ فلا تلحقه اليمين فيها. وقيل: تدخل؛ لأنها من جملة حلاله، وأما إذا حرمها على نفسه؛ لزمه اليمين، يمين مرسل. وقيل: عليه الإيلاء. وقول: إن تركها ليمينه؛ لحقه الإيلاء. وقول: لا إيلاء عليه على حال، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: فيمن قالت زوجته: "أنا محرمة نفسي، أو حرام عليكَ"، فرد عليها، وقال لها: "أنا [جاعلنش ميش](1) ومي والدتي"،

(1) ج: حاعلش متش.

٢٦٬٦٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.