قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٨٠

مسألة: وقيل: إذا أراد الرجل أن يفيء إلى زوجته وبر بيمينه فوجدها حائضا؛ فإنه يؤمر أن يجردها، ويمس، ويقول: لم يمنعني منها إلا ما هي فيه من(1) الحيض [ … ](2). /204/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: ومن آلى من زوجته قبل الدخول، وقبل أن ينقدها عاجلها، فامتنعت لأجل حقها فلها ذلك، وإن لم يقدر على حقها فلا يدخل عليه الإيلاء.

قلت: فإن أراد أن يفيء إلى زوجته فوجدها حائضا ما يصنع؟ قال: يؤمر أن يجردها ويلمسها، ويقول: لم يمنعني إلا ما هي فيه من الحيض.

وقال موسى: قد فاتته، ثم قال: هي امرأته.

قلت: فإن وطئها وهي نائمة أو سكرانة، أو مغلوب على عقلها؟ قال: يسقط بذلك عنه حكم الإيلاء باتفاق.

قلت له: فإن آلى منها وغاب عنها ثم تزوجت بعد الأربعة الأشهر برجل ثم قدم، وقال: إنه فاء إليها وأنكرت، كيف الحكم؟ قال: القول قوله مع يمينه، وهو أولى بها، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

٢٦٬٦٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.