قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٨٢

مسألة: وأما إذا ظاهر المرتد من امرأته، وهو مسلم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام؛ فلا يقربها حتى يكفّر كفارة الظهار، ولو تزوجت غيره؛ لأن الكفارة عليه.

مسألة: ومن الأثر: قال: أيما رجل ظاهر من امرأته وهي مملوكة؛ فعليه في ذلك مثل ما على الحرة، أو ظاهر منها؛ فليس له أن يطأها حتى يكفّر كفارة الظهار، وإن هو ظاهر منها، ثم أدركها عتاق قبل أن يكفّر، فاختارت نفسها فبانت منه، ثم خطبها فتزوجها؛ فليس له أن يقربها حتى يكفِّر كفارة الظهار؛ لأنه عاد إليها؛ قال: فعليه الظهار كما قال الله.

مسألة: ومن ظاهر من أمته التي يطؤها؛ لزمه الظهار، وعليه أن يكفر قبل أن يطأها، ولا وقت عليه، فإن وطئها؛ فسد عليه وطؤها أبدا، وإن ظاهر من أمته التي لا يطؤها، ثم أراد وطأها؛ فليكفّر قبل ذلك كفارة الظهار.

مسألة: وقال: في رجل ظاهر من أمته التي يطؤها؛ إنه لم يكن معه عتق أعتقها عن نفسها، ولا يجزيه الصيام إذا لم يجد غيرها، وبه نأخذ. وعن محمد بن الحسن: /206/ قال من قال: إن لم يجد عتقا إلا هي؛ فعليه أن يعتقها عن نفسها. وقال من قال: ليس عليه أن يعتقها عن نفسها إن لم يجد عتقا،

٢٦٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.