الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٨٣ويكفِّر بالصيام إن أطاق، وبالإطعام إن لم يطق، ويطؤها، وليس عليه أن يعتقها عن نفسها.
وقال الشيخ أحمد بن النظر:
ويعتق كل من آلى ظهارا … على أمة من القن القطين
وليس عليه في التكفير وقت … ولا حرج طوال الأطولين
ويفسدها إذا هو لم يكفر … وجامعها على داء دفين
وإن هو لم يجد أمة سواها … فيعتقها ويقضي كل دين
قوله: القطين: المقيم. وقول: المماليك. وقوله: ويقضي كل دين، يعني(1): ما جعل على نفسه من كفارة الظهار في عتقها هو.
مسألة: ومن قال لامرأة: إن تزوجها فهي عليه كظهر أمه، ثم بدا له أن يتزوجها؟ قال أبو نوح: لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. وقال غيره: لا أراه ظهارا.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب: في رجل قال: فلانة عليه كظهر أمه ألف مرة، إن تزوجها؟ قال: أما على(2) قول من يقول: إن الكفارة على من ظاهر مما لا يملك؛ فإنه تلزمه الكفارة ألف مرة. وأما على قول من قال: إنه لا يكون الظهار مما لا يملك ولا يعتق ما لا يملك؛ فإنه لا يقع عليه ظهار. وقال: إن قوله عليه الظهار؛ يلزمه كفارة ألف مرة، ولا وقت عليه.