الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٢٨٤فقلت له: هل له أن يتلابس؟ قال: أكره له ذلك، وإن فعل؛ لم أر بأسا في ذلك.
مسألة: واختلفوا فيمن يولي قبل الدخول؛ قول: يكون إيلاء. وقول: لا يكون إيلاء، وكذلك في الإيلاء قبل التزويج؛ فقول: يكون موليا. [وقول: لا يكون موليا](1).
وقال الشيخ أحمد بن النظر:
كذلك كل من آلى ظهارا … على من ليس في ملك اليمين
فبعض قال ليس عليه شيء … بما لم يمتلكه من القنون
مسألة: ومن ظاهر من امرأته، فمكث أربعة أشهر، ثم مات أحدهما؛ فلا ميراث بينهما، وقد بانت منه إن لم يكفر يمينه في الأربعة أشهر من يوم ظاهر منها.
مسألة من جامع الشيخ أبي محمد: كان سبب لزوم حكم الظهار شكاية خولة امرأة أوس بن الصامت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من زوجها حين ظاهر منها، فأنزل الله حكم ذلك في أول سورة المجادلة(2).
مسألة: وإنما خص الظهار دون غيره في اليمين التي أريد بها التحريم؛ لأن الظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه قال: "ركوبك علي
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة، 02/ 392؛ الطبري في تفسيره، 23/ 226؛ وأبي عروبة الحراني في الأوائل، رقم: 75.