قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٨٩

وإن قال: "أنت علي كظهر ابنة عمي"؛ لم يكن ظهارا.

وأما إن قال: "كظهر ابن عمي"؛ فهذا ظهار، ويعتبر هذا كله بالمحرم وغير المحرم من النساء.

مسألة: ومنه: وإن قال: "هي عليه كظهر أمه"، وينوي الطلاق؛ فهو طلاق ولا ظهار عليه، وإن قال: "هي عليه طالق"، ونوى الظهار؛ فهو طلاق. وقال بعض: يلزمه الطلاق والظهار جميعا.

وفي موضع: إذا قال: "هي عليه /211/ كظهر أمه"، وهو يريد الطلاق؛ فقول: هو طلاق، وليس بظهار. وقول أبي علي: هو ظهار ليس بطلاق.

ومنه: في الطلاق ليس بشيء حتى ينويه. وقول: طلق وظاهر جميعا.

وكذلك إن قال: "أنت طالق"، ونوى الظهار؛ فالإختلاف(1) مثل الأولى.

مسألة: ومنه: وإن قال: "امرأته عليه حرام كحرمة الظهار"؛ فعن سليمان بن عثمان: إنه تلزمه كفارة يمين وظهار.

مسألة: ومنه: فإن قال: "أنا مظاهر"، ولم يقل: هي عليه؛ لم يلزمه الظهار، فإن أراده؛ فعسى يلزمه.

وفي موضع: إن أراد به الظهار؛ فهو ظهار.

وإن قال: "أنت في الظهار"؛ فهو(2) ما نوى، وإن لم ينو شيئا؛ فليس بشيء.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل جالس هو وامرأته، ثم إنه مر

(1) ث: قال: اختلاف.

(2) زيادة من ث.

٢٦٬٦٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.