قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٢٩٣

الإيلاء كأنه قال: هي عليه حرام؛ لأنه إنما كان النظر(1) كالظهار في الأم فيه من هو مثلها في النساء من ذوات المحارم، و لم يك في الدواب(2)، ولا ينفعه إحالة قوله إلى ذلك في الحكم عندي.

مسألة: وأما الذي قال لامرأته: "أنتي علي كظهري"؛ فلا شيء عليه حتى يريد بذلك الطلاق.

مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل قال لامرأته: "هي عليه كحرمة زانية هذه"، فكان معناه مواناة(3) زانية؛ قال: عليه الظهار على قول. وقول: عليه كفارة يمين ولا ظهار.

مسألة: ومن قال لامرأته: "يا أخته، ويا أمه"؛ فليس ذلك /214/ ظهارا، إنما هو جفاء، وإن قال: "يا أختي"، و "يا ابنتي"؛ فلا فساد عليه، ولكن لا يتعود ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من المصنف: ومن قال لامرأته: "يا أمه أو "يا أختي" أو "يا ابنتي"؛ فلا بأس بذلك إذا أراد به لطفا(4)، كذا عن أبي جابر محمد بن علي

(رجع) مسألة: ومن قال لامرأته: "إن دخلت دار فلان فهي طالق، وإن وقعت على بابه فهي عليه كظهر أمه، وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا يقربها إلى سنة"، ففعلت ذلك كله؟ فإنها تطلق بدخولها الدار، وعليه كفارة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: النظهر.

(2) ث: الذوات.

(3) في الأصل: مواااة. وفي ث، ج: مواتا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: لفظا.

٢٦٬٦٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.