الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٠٠قَالُوا}، ثم يتداركون(1) ما قالوا، يعني: بالكفارة؛ لأن المتدارك للأمر بإصلاحه عائد إليه، والمعنى أن تدارك(2) هذا القول، وتلافيه بأن يكفّر حتى يرجع حالهما كما كان قبل الظهار، ومذهب آبائنا: إن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها، وهو قول الشافعي وقتادة والشعبي، وعند أبي حنيفة وأصحابه: يصح إذا وضع مكان الأم ذات محرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو جماع، نحو أن يقول: أنتِ علي /219/ كظهر أختي من الرضاع، أو عمتي من النسب، أو امرأة ابني، أو أبي، أو أم امرأتي، أو بنتها، وهو قول الحسن والنخعي، والزهري والأوزاعي والثوري وغيرهم. انتهى، فينظر في ذلك كله، ولا يؤخذ منه، إلا ما صح عدله.
٢٦٬٦٨٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.