قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٠٣

بقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة:2].

وفي جامع ابن جعفر: أن يقول: هي عليه كظهر أمه أو ابنته، أو أخته أو عمته أو جدته، أو كرجل أو دابة أو نفسه، أو نحو هذا، إذا أراد بذلك الظهار.

وفي موضع: إذا قال: "أنتِ علي كظهر أمي"، ثم قال: لم أرد الظهار؛ لم يقبل منه، ولزمه الظهار.

مسألة: ومنه: وإذا قال لها: "أنتِ علي مثل أمي"، حالفا بذلك عليها؛ فبين أصحابنا في ذلك اختلاف: منهم: من ألزمه حكم الظهار. ومنهم: من لا يلزمه الظهار حتى يقصد إليه وينويه. الشيخ أبو الحسن أقول: لا ظهار، وهو كمن /221/ حرم زوجته. وقيل: إن قال: أردت بذلك في الحق لعظم الحق؛ فهذا هو القسم بعينه، لا أرى له نية ولا ظهار. وعن أبي معاوية: لا ظهار عليه.

مسألة: ومنه: فإن قال لزوجته: "أنت كأمي أو كأختي أو كابنتي""؛ فإن ذلك لا يكون ظهارا، ولا يلزمه يمين ولا غير ذلك؛ لأن ذلك يتصرف أن يكون كأمه عنده في قدرها وحقها، أو تكون كأمه في البر حتى يريد به غير ذلك.

٢٦٬٦٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.