الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٠٤الباب الحادي الثلاثون في الظهار والإيلاء بالدخول
ومن كتاب بيان الشرع: من جامع ابن جعفر: وإذا حلف بالله لا يقرب امرأته إن لم تدخل دار زيد، وهي عليه كظهر أمه، فمضى أجل الإيلاء والظهار إلى يوم واحد؛ فقال: هي تطليقة واحدة.
قلت له: وكيف بالكفارة إن كان آلى وظاهر إن لم تدخل بيت زيد، فلم يقربها أربعة أشهر؟ قال: عليه كفارتان: كفارة الإيلاء، وكفارة الظهار، ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. وقال من قال: وأما كفارة الإيلاء، فإن شاء كفر قبل الوطء، وإن شاء بعده.
وقال أبو عبد الله (: إذا جمع الإيلاء والظهار؛ فليس له أن يطأها حتى يكفر، وإنما يجوز له أن يطأها إذا، آلى منها بالله، أو بتحريمها عليه ولم يظاهر، ولم يول بطلاق.
مسألة: وإذا آلى من امرأته إن لم تدخل بيت فلان، وظاهر منها إن لم تدخل بيت فلان، يعني: لرجل آخر، بيمينين متفرقين؟ فقيل: تخرج باليمين الأولى وتنهدم الثانية.
ومنه: ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم آلى منها أو ظاهر؛ لحقها ذلك كما يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.
مسألة: منه: ومن آلى بطلاق ثلاثا إن فعل كذا وكذا، ثم ظاهر من ساعته، فإن انقضت عدة الظهار قبل أن يجب الإيلاء بالطلاق؛ فقيل: تذهب بتطليقتين، وإن آلى بطلاق ثلاث فانقضت عدة الإيلاء بالطلاق، وقد كان ظاهر بعد ذلك بأيام؛ فإنها تبين بالإيلاء، وهي تطليقة واحدة. وقال من قال: