قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٠٥

/222/ تبين بالثلاث، والرأي الأول أحب إلي، فإن انقضت عدة الظهار قبل عدة الإيلاء بالطلاق؛ خرجت بتطليقين، وهو خاطب من الخطاب. وقال من قال: لا يطؤ حتى يكفِّر، ولا عدة في ذلك، فإن وطئ؛ حرمت عليه.

قال أبو الحواري: قد قيل هذا. وقال من قال من الفقهاء: إن وطئها من بعد ما يردها بنكاح جديد من قبل أن يكفِّر؛ إنها لا تحرم عليه، وبهذا القول نأخذ، وإن كان فعل الذي آلى عنه بالظهار؛ فهي امرأته، ويطؤ إن شاء.

مسألة: وعن بعض الفقهاء: في رجل قال لامرأته: "إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فإن وقفت(1) على باب داره فأنتِؤ علي كظهر أمي، وإن قضيت من عنده حاجة، فوالله لا أقربك إلى سنة"، ففعلت هذا كله؛ فهي طالق بدخولها عليه، وعليه الكفارة في الظهار، والكفارة في يمينه بالله لا يقربها إلى سنة، فإن لم يردها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها من الطلاق؛ بانت بواحدة، وإن لم يكفر كفارة الظهار حتى مضت أربعة أشهر من قبل أن تنقضي من الطلاق؛ بانت بتطليقتين، وإن انقضت عدة الطلاق قبل ذلك؛ بانت بواحدة، وينهدم الظهار، وإن تراجعا؛ فعليه كفارة الظهار، وكذلك اليمين إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر، وإن انقضى أجلها وأجل الظهار في يوم واحد ما لم يكن هدمها أجل الطلاق؛ فهي تطليقة واحدة بائنة، وإن وطئها قبل انقضاء الأربعة الأشهر وقبل انقضاء السنة؛ فعليه كفارة اليمين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: وقعت.

٢٦٬٦٩٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.