الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٠٦الباب الثاني والثلاثون فيمن ظاهر وآلى وطلق في وقت واحد
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل آلى وظاهر وطلق في يوم واحد، وانقضت العدة في يوم واحد؛ فقد قال من قال: تخرج منه بتطليقتين.
مسألة: وفي جواب أبي علي: في الذي /223/ آلى من امرأته، ثم ظاهر، ثم طلق بطلاق؛ بانت.
فإن انقضت عدة الطلاق، ثم تزوجها تزويجا جديدا، قلت: هل يسعه أن يطأها قبل أن يكفر؟ فلا يطؤها على ما وصفت؛ حتى يكفِّر، فإن وطئها قبل أن يكفر؛ لم تحرم عليه على بعض القول، وقد يوجد ذلك عن محمد بن محبوب ?.
قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: تحرم عليه، وذلك يوجد عن أبي المؤثر فيما رفع عنه أبو الحواري فيما يوجد، والله أعلم.
ومن الجواب: قلت: وما تقول إن كان أخذها زوج قبل أن يكفر كفارة الظهار الذي بينه وبينها، ثم أخرجها الزوج الثاني، ثم تزوجها هو من بعد أن انقضت عدتها من الثاني، هل تجب عليه كفارة الظهار؟ فنعم إذا كان عليه بعد؛ فعليه كفارة الظهار.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعن رجل لزمته كفارة الظهار، وله مال، وعليه دين، وعليه لزوجته التي ظاهر منها حق يأتي على جميع ماله، هل له أن يصوم؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان على هذا من الدين مما يحيط بماله؛ فليس على هذا عتق، ويجريه الصيام.