الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٠٩ثلاثة أرباع الصاع، وأما ما ذكرت ووجدت في كتاب عن جابر بن زيد؛ فهو الذي وجدناهم يعملونه.
قال أبو سعيد: الذي معنا في الكفارة إنما هي بالصاع، فمن البر نصف صاع، ومن الذرة ثلاثة أرباع الصاع، وكذلك زكاة الفطر إنما هي بالصاع ليس بالمكوك، وكذلك الزكاة إنما أصلها على(1) الصاع ثلاثمائة صاع، فإذا بلغت الثمرة ثلاثمائة صاع؛ وجب فيها الزكاة، ولو كانت ثلاثمائة صاع عشرة مكاكيك بمكوك ذلك المصر؛ لا ينظر فيها ولا نقصانها، [ … ](2) وأما كفارة الظهار؛ فليس له فيها تخيير، وعليه العتق حتى لا يجد، ثم عليه الصيام حتى لا يطيق، ثم عليه الإطعام ولا عذر له من أحدهن، وإن لم يفعل؛ بانت منه زوجته بالظهار، وأما كفارة القتل؛ فعليه العتق حتى لا يجد، ثم عليه الصيام، وليس له أن يكفر بالإطعام في كفارة القتل، ولا يجزي عنه ذلك في أكثر القول، وهو المعمول به. وقيل: إنه يجزي عنه، وبالقول الأول نأخذ، والله أعلم بالصواب.
مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: فيمن ظاهر من امرأته، ثم مرض ولم يجد عتقا، ولا أمكنه الإطعام حتى خلت أربعة أشهر، هل يدرك امرأته، ويجزيه الصيام إذا صح؟ فإذا خلت الأربعة أشهر؛ بانت منه على ما وجدت، والله أعلم.
مسألة: وسألت أبا سعيد: عن رجل أطعم عن كفارة الظهار كل مسكين أكلة، ثم وطئ، أتفسد عليه امرأته أم لا تفسد؟ قال: أحسب أنه قيل على ما