الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣١١قلت له: أرأيت إن أطعم ستين مسكينا، ثم أكل عند أحدهم مما أطعمه من الكفارة، ثم وطئ بعد ذلك، هل عليه في زوجته بأسا؟ قال: معي أنه إذا قبض الفقير ما أعطاه من الكفارة؛ فقد صار مال الفقير، وللفقير أن يصرف ماله حيث أراد.
قلت له: فإن أطعم ستين مسكينا، كل واحدة لقمة، ثم وطئ، ثم أطعمهم في الأربعة أشهر كل واحد أكلتين، هل يدرك زوجته؟ قال: لا يبين هذا؛ لأنهم قالوا بإطعام أكلة.
قلت له: فإن أطعم مسكينا /227/ واحدا ستين يوما، كل يوم أكلتين، ووطئ يظن أنه يجزيه، هل يدرك زوجته على ذلك؟ قال: معي أنه لا يدرك على حسب ما عندي أنه قيل.
قلت له: فإن أطعم بعد ذلك ستين مسكينا قبل أن يخلو أربعة أشهر، هل يدرك زوجته؟ قال: معي أنه إن لم يكن وطئ؛ أدركها إذا كان مما يجزي عنه الإطعام على حسب ما معي أنه قيل.
قلت له: وتحرم عليه؟ قال: فليس معي أنه يجزيه، ولا يدرك بذلك زوجته، وإذا كان لا يدرك زوجته، وكان قد وطئ؛ فمعي أنها تفسد عليه.
قلت له: فإن أطعم عبيد الفقراء والأغنياء، ووطئ على ذلك، هل تحرم عليه؟ قال: فمعي على معنى ما عندي أنه قيل: لا يجزيه(1)
وتفسد عليه.
(1) هذا في ج. وفي الأصل: تجزيه.