الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣١٢قلت له: فإن كانوا العبيد مبررين يكسبون ويأكلون، أكل ذلك سواء؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن أطعم ستين مسكينا أكلتين، ووطئ على ذلك، ثم صح أنهم عبيد، هل تحرم عليه زوجته إذا وطئها على ذلك؟ قال: معي على معنى ما عندي أنه قيل: إنه يفسد عليه.
قلت له: أرأيت إن أطعم ستين مسكينا غيرهم أكلة أخرى، هل يجزيه ذلك؟ قال: معي أنه لا يجزيه على ما عندي أنه قيل.
قلت له: فإن وطئ على ذلك، أتحرم عليه زوجته إذا وطئ على ذلك؟ قال: معي أنه إن لم يطعم الستين أكلة ثانية بأعيانهم ممن كان أطعمهم؛ إنه يلحقه ما يلحق الأول الذي أطعم ستين، ثم وطئ وهذا معي مثل الأول، وإنما يحصل له ستون من العشرين ومائة.
قلت له: أرأيت إن أطعم أحدا من أولاده البالغين الذين ملتزما عولهم من كفارة ظهار، هل يجزيه ذلك؟ قال: معي أنه على معنى ما قيل فيما ذهب إليه أصحابنا: أنه لا يجوز أن يطعمهم زكاته، إن هذا مثله عندي، وإذا لم يجزه ووطئ فسدت عليه عندي.
قلت له: وكذلك إن أطعم والديه(1) من كفارة ظهار، أهو مثل الأولاد في هذا؟ قال: معي أنه من يذهب لا يجوز أن يعطيهما من زكاته؛ إن هذا عندي مثله.
(1) ث: والدته.