الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣١٥إذ(1) قد صام، هل تحرم عليه زوجته ويفرق بينهما؟ قال: معي أنه على ما عندي أنه قيل لا تجزيه إذا وجد، وهو كذلك عندي لقول الله، وعندي أنه ما لم يتم الصوم وتنقضي أحكامه؛ فعلى معاني مذهب أصحابنا أنه لا يجزيه الصوم، ويكفر بالعتق، وإذا وطئ على ما لا يجزيه؛ فمعي أنها تفسد
قلت له: فإن أتم صومه ثم وجد العتق في الأربعة الأشهر، هل يجزيه ذلك الصوم؟ قال: فأرجو أنه يجزيه على ما عندي أنه قد قيل.
قلت له: وكذلك القول في الإطعام والصوم مثل القول في العتق والصوم؟ قال: هكذا عندي. /230/
مسألة: محمد بن الحسن: في رجل طلب إلى زوجته أن يجامعها وقتا من الليل، فامتنعت، فقال: إن لم تدعه زوجته فهي عليه كأمه، فامتنعت زوجته ولم تقاربه إلى نفسها حتى أصبح، وقال: أنه لم ينو تلك الليلة خصوصا، قلت: هل يقع عليه في هذا ظهار؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم ينو تلك الليلة، ولم يسم لها وودعته قبل أن تمضي أربعة أشهر؛ فقد بر ولا ظهار عليه، وإن لم تدعه حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء، (وفي خ: وإن لم تدعه قبل أربعة أشهر فقد انهدم الإيلاء والظهار)، وإن خلت أربعة أشهر قبل عدة الطلاق؛ فهما تطليقتان، فإن راجعها بنكاح جديد؛ كفّر ولا وقت عليه، وإن انقضى ذلك كله في يوم واحد؛ فهما تطليقتان، وإن ظاهر في أشياء متفرقة ثلاث مرار، وانقضى في يوم واحد؛ فالله أعلم، ولا شك في كفارة واحدة.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أنه.