قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣١٦

مسألة: وعن رجل آلى ثم طلق؛ قال: أجل الإيلاء أربعة أشهر، وأجل الطلاق ثلاثة قروء، فإن انقضى أجل الإيلاء قبل الطلاق؛ بانت منه بتطليقة، وإن انقضى أجل الطلاق قبل الإيلاء؛ انهدم الإيلاء، وبانت منه بتطليقة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الإيلاء؛ بانت منه بتطليقة، وإن انقضى أجل الإيلاء قبل أجل الطلاق؛ بانت منه بتطليقتين، وإن آلى وظاهر فانقضى الأجلان في وقت واحد؛ فقال من قال: تطليقة واحدة. وقال من قال: تطليقتان.

مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة، ثم آلى منها أو(1) ظاهر؛ لحقها ذلك، كما يلحقها الطلاق ما كانت في العدة.

وفي موضع: فيمن طلق وآلى، فإن انقضى أجل الإيلاء قبل أجل الطلاق؛ بانت منه بتطليقة واحدة. وقيل: بتطليقتين، وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الإيلاء؛ بانت بواحدة(2)، وإذا آلى الرجل من امرأته ثم طلقها، فإن انقضى أجل /231/ الإيلاء قبل أجل الطلاق؛ لم تزوج حتى ينقضي أجل الإيلاء، وإذا انقضى أجل الإيلاء؛ لم يتوارثا.

(رجع) مسألة: ومن ظاهر من زوجته، ثم تركها، حتى بانت منه، ثم ردها فطلقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف ما ردها عليه من الصداق، ولا عدة عليها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: و.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: واحدة.

٢٦٬٧٠٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.