قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣١٧

مسألة: أحسب أنها عن الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدوي: وفيمن قال لزوجته: "إن منعتني هذه المرة أنت عليَّ مثل أمي"، أيكون هذا إيلاء أم ظهار، أم لا شيء عليه؟

الجواب: إذا منعته؛ فقول: إنه ظهار. وقول: ليس بظهار، وأما الإيلاء؛ فليس بإيلاء، وأخاف أن يكون ظهارا إذا أراد به الظهار، والله أعلم.

٢٦٬٧٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.