الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣١٨الباب الثالث والثلاثون فيمن يطلق أو يظاهر أو يحرم وينوي غير ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: في رجل قال لزوجته: "أنتِ علي حرام"، ينوي بذلك الطلاق؛ فقال من قال: هو طلاق ولا يمين عليه. وقيل: هو طلاق وعليه كفارة يمين، وهو مولي. وقال من قال: مولي، وعليه الكفارة، ولا يقع عليه الطلاق.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل يحلف على زوجته بظهار، ثم يقول: نويت كذا وكذا، قلت: أهو(1) مثل الطلاق، وإن صدقته وسعها المقام معه (خ: عنده) على قول أبي علي ?، أم الظهار غير الطلاق؛ فكلاهما(2) معنا سواء على قول أبي علي.
مسألة عن سليمان: في رجل قال: امرأته عليه حرام كحرمة الطلاق؛ إن عليه كفارة يمين وتطليقة.
مسألة: ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، وينوي الطلاق؛ فهو طلاق، ولا ظهار عليه، ولو قال: هي طالق، وينوي الظهار؛ فهو طلاق، ويلزمه الظهار، فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار؛ لزمها تطليقة واحدة، فإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق؛ بانت بتطليقتين، قول أبو الحواري.
مسألة: وعن رجل قال لزوجته: "أنت طالق"، ونوى بها ظهارا، ما يقع عليها، طلاق أم ظهار؟ قال: معي أن بعضا يقول: يقع الطلاق /232/