قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣١٨

الباب الثالث والثلاثون فيمن يطلق أو يظاهر أو يحرم وينوي غير ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: في رجل قال لزوجته: "أنتِ علي حرام"، ينوي بذلك الطلاق؛ فقال من قال: هو طلاق ولا يمين عليه. وقيل: هو طلاق وعليه كفارة يمين، وهو مولي. وقال من قال: مولي، وعليه الكفارة، ولا يقع عليه الطلاق.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل يحلف على زوجته بظهار، ثم يقول: نويت كذا وكذا، قلت: أهو(1) مثل الطلاق، وإن صدقته وسعها المقام معه (خ: عنده) على قول أبي علي ?، أم الظهار غير الطلاق؛ فكلاهما(2) معنا سواء على قول أبي علي.

مسألة عن سليمان: في رجل قال: امرأته عليه حرام كحرمة الطلاق؛ إن عليه كفارة يمين وتطليقة.

مسألة: ومن قال لامرأته: هي عليه كظهر أمه، وينوي الطلاق؛ فهو طلاق، ولا ظهار عليه، ولو قال: هي طالق، وينوي الظهار؛ فهو طلاق، ويلزمه الظهار، فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار؛ لزمها تطليقة واحدة، فإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق؛ بانت بتطليقتين، قول أبو الحواري.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته: "أنت طالق"، ونوى بها ظهارا، ما يقع عليها، طلاق أم ظهار؟ قال: معي أن بعضا يقول: يقع الطلاق /232/

(1) ج: هو.

(2) هذا في جامع أبي الحواري (4/ 35). وفي النسخ الثلاث: وكلاهما.

٢٦٬٧٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.