الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣١٩والظهار. وقال من قال: يقع الطلاق ولا يقع الظهار. وقال من قال: يقع الظهار ولا يقع الطلاق. وقال من قال: لا ظهار ولا طلاق، والله أعلم.
مسألة: ومن قال لزوجته: هي عليه كلحم الخنزير؛ فلحم الخنزير قد يحل له عند الاضطرار، فهذه يمين، فإن قال: "أنت علي كمثل هذا الجذع"؛ فلا ظهار، فإن قال: "مثل هذا الرجل"، فإن عنى مثل من يحرم من نكاحه؛ لزمه الظهار، وكذلك إن قال: "مثل هذه الدابة"، يعني: نكاحها؛ لزمه أيضا.
مسألة: ورجل طلق زوجته ثلاثا ونوى بذلك واحدة، ما يقع عليها واحدة أم ثلاث؟ قال: معي أنه قد قيل: ثلاث بالتسمية. وقال من قال: واحدة بالنية(1). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وإن ظاهر، ثم طلق ثلاثا فتزوجت غيره، ثم تزوجها؛ فإنه يكفر ثم يطأ، ولا وقت عليه، فإن وطئ قبل أن يكفر؛ فقيل: تحرم. وقيل: لا تحرم.
(1) ث: بالبينة
٢٦٬٧٠٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.