الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٢٠الباب الرابع والثلاثون في وطء المظاهر منها والمولي عنها
عن أبي الحواري: وعن رجل ظاهر من امرأته إن لم يفعل كذا وكذا، فلم يفعل حتى بانت بالإيلاء، ثم تزوجها بنكاح جديد قبل أن يكفر، هل له أن يطأها قبل أن يكفر، وإن وطئها قبل أن يكفر، أتحرم عليه، وإن كان ليس له أن يطأها، هل تبين بالإيلاء؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يفعل هذا حتى بانت المرأة بالإيلاء، ثم ردها بنكاح جديد؛ فعليه كفارة الظهار، ولا وقت عليه، وليس له أن يطأها حتى يكفر، فإن وطئها؛ لم تحرم عليه، إلا أن يفعل الذي حلف، فإن فعل؛ فلا كفارة عليه، وله أن يطأها.
مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل طلق زوجته إن لم يفعل كذا وكذا، ثم لم يفعل حتى بانت منه بالإيلاء، ثم تزوجها بنكاح جديد، هل له أن يطأها قبل أن يفعل ما حلف عليها، وإن وطئها قبل أن يفعل، هل تحرم عليه، وهل عليه إيلاء ثان؟ فعلى ما وصفت: فإذا بانت بالإيلاء وراجعها بنكاح /233/ جديد؛ فقد انهدمت اليمين، وله أن يطأها من قبل أن يفعل.
مسألة من كتاب المصنف: وإن قال: "إن لم أفعل كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه"؛ فليس له أن يقربها حتى يفعل، وإن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالظهار، وفي موضع: بالإيلاء.
مسألة: ومنه: وكذلك إن قال لها: "إن لم يفعل كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه"، فلم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر؛ فإنها تبين بالظهار منه، وفي موضع: بالإيلاء، وإن قربها قبل أن يفعل؛ حرمت عليه أبدا، وإنما تلزمه الكفارة في هذا إن لم يقع الفعل منه ولا منها حتى تمضي أربعة أشهر وتبين، فإن أراد مراجعتها؛