قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٢١

لزمه كفارة الظهار، وفي الوقت عليه اختلاف، وإذا فعلت له ما حلف عليه قبل التزويج أو بعده؛ فقد بر، وأرجو أن لا كفارة عليه، ولعل فيها رأيا آخر. قال أبو الحواري: بهذا نأخذ.

مسألة: ومنه: ومن قال لزوجته: "إن قربها سنة فهي عليه كظهر أمه"، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها؛ بانت منه بتطليقة، فإن أراد أن يخطبها؛ فله ذلك، فإن تزوجته ولم تكن تم له فيها سنة قد اجتمعا قبل أن يمضي الأجل الذي وقت؛ فعليه كفارة الظهار، فإن تزوجها فوطئها قبل أن يكون لها سنة؛ فعليه كفارة الظهار وقد فسدت عليه، ولكن ليتزوجها وليكف عنها حتى تنقضي السنة، ثم يجامعها ولا كفارة عليه.

٢٦٬٧١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.