قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٢٦

مسألة: ومن غيره: وإن ظاهرت المرأة من زوجها؛ فعليها كفارة الظهار، وليس في ذلك وقت لزوجها أن يطأها في الليل، وهي تصوم تلك الكفارة.

٢٦٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.