الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٢٦مسألة: ومن غيره: وإن ظاهرت المرأة من زوجها؛ فعليها كفارة الظهار، وليس في ذلك وقت لزوجها أن يطأها في الليل، وهي تصوم تلك الكفارة.
٢٦٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
مسألة: ومن غيره: وإن ظاهرت المرأة من زوجها؛ فعليها كفارة الظهار، وليس في ذلك وقت لزوجها أن يطأها في الليل، وهي تصوم تلك الكفارة.