قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٢٨

ولا بأس عليك في أهلك»(1)، وإنما ذلك لمن أطعم ستين مسكينا كما قال الله تعالى.

مسألة: ومنه: وأما الإطعام لمن لم يستطع الصوم؛ فإنه يطعم ستين مسكينا، أكلتين غداء وعشاء، أو(2) عشاء وغداء، أو يعشيهم مرتين أو يغديهم مرتين، فإن أطعمهم مرة وتركهم أياما ثم أطعمهم ثانية؛ فلا بأس، فإن جهل وظن أنه يجوز له وطء امرأته إذا أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة ووطئها؛ فلا فساد عليه في الجهالة، ويرجع يطعمهم بأعيانهم أكلة ثانية.

وقال الشيخ أحمد بن النظر في ذلك:

ومن لم يستطع صوما ففدى … مساكينا أولي سغب وهون

وجامع لم يكن بأس عليه … إذا أثنى عليهم أكلتين /238/

وقل إن مات بعضهم فأودى … أو استغنى لأم بينه بيني

أي: ماتوا أو غابوا أو لم يقر على أحد حتى تمضي أربعة أشهر؛ بانت منه امرأته.

مسألة: رجل ظاهر من امرأته، ثم قال لها بعد ذلك: إنه كفر عن الظهار الذي لزمه، أيجوز لها أن تصدقه وتقبل قوله وتمكنه من الجماع، أم لا ليس لها ذلك إلا أن يكون من المتقين؟ فإن صدقته وهو على خلاف ذلك وأمكنته من نفسها، فإن صح لها ما زعم؛ وإلا حرم عليها على الأبد، وبالله التوفيق.

(1) لم نجده.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: و.

٢٦٬٧١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.