الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٢٩مسألة: وسئل عن المظاهر إذا وطئ زوجته قبل أن يكفر، هل تفسد عليه؟ قال: معي أن في قول أصحابنا أنها تفسد عليه.
قيل: فإن وطئها خطأ أو ناسيا من قبل أن يكفر، هل يكون هذا مثل الحيض ولا تفسد عليه؟ قال: لا أعلم أنهم فرقوا بين العمد والخطأ والنسيان في هذا على معنى قوله.
مسألة: أحسب عن أبي الحسن: وذكرت في رجل ظاهر، ثم نشزت عليه امرأته حتى تبارآ، ثم أراد أن يردها، قلت: هل له أن يردها قبل أن يكفر؟ فإن كانت بعد في عدتها وردها برأيها؛ فلا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار إن كان قد وجب عليه الظهار.
مسألة: ورجل ظاهر من زوجته، ثم تبارآ ولم يردها حتى خلا أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلاء.
وقلت: إن كان نوى إن لم تدعه تلك الليلة فهي عليه كأمه، وكان قد خلا من رجب عشرة أيام، ثم توانى أن يكفر، حتى هلَّ شهر شعبان، قلت: هل يجوز له أن يصوم شهر شعبان، ثم يصوم من بعد رمضان شوال؟ فنعم، يجوز له ذلك، ولا يقطع عليه شهر رمضان ولا يفطر، إلا يوم الفطر سوى، ويلحق الصيام وصيامه تام.
قلت: ومن وجب عليه كفارة الظهار فلم يقدر أن يصوم، هل يجوز له أن يطعم خبز ذرة، قلت: أو خبزا أو دم سمك أو غيره، أو عليه في الظهار حد محدود؟ فعلى /239/ ما وصفت: فإذا أطعمهم ما يقوم طعامهم وغداءهم؛ جاز.