الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٣٣مسألة: وسئل عن رجل ظاهر من امرأته فصام شهرا من الكفارة، ثم مرض، أيطعم؟ قال: لا يطعم حتى يخاف أن تذهب امرأته بالإيلاء، فإذا أدركه الأربعة؛ فإنه يطعم.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا ظاهر وهو بمنزلة من لا يستطيع الصوم ولا يجد العتق؛ أطعم من حينه ولا ينتظر؛ لأن ذلك غائب عنه. وقال من قال: حتى يؤيس أنه لا يدرك(1) الصوم، فيمضي الشهران الأولان، يبرأ (خ: فبرئ) من الشهرين الآخرين يوم أو يومين، ما يعرف أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين، ويفوت ذلك (عندي أنه أراد: الوقت) الذي يمكن أن يصوم فيه الشهرين، فإذا جاء الوقت؛ فقد علم أنه لا يقدر على الصوم، ولو أطاق بعد ذلك. وقال من قال: حتى تدركه الأربعة الأشهر، ويوئس من الصوم.
مسألة: ومن كتاب الأشياخ: من صام في ظهار فإذا هو قد تسحر في الصبح، أيجتزي بأن يبدل ذلك اليوم [في الخامس](2)؛ لأنه إنما صام الآخرين؟ قال: نعم، إذا لم يعلم أنه أكل وقد طلع الفجر.
مسألة: والصائم عن الظهار إن استقبل الصوم بالهلال؛ صام شهرين متتابعين يعتد فيهما بالأهلة، وإن اعترض الأيام؛ صام ستين يوما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.