قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٣٤

مسألة: قال أبو إسحاق: والكفارة في الظهار ثلاثة أشياء على الترتيب: تحرير رقبة، فمن لم يجد؛ فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينا. قال غيره: صحيح هذا.

مسألة: ومن كتاب شرح الدعائم المسمى كتاب الحل والإصابة: ومن كان يقدر على الصوم ولم يصم، ثم مرض في الشهرين الآخرين من الأجل؛ لم يجزه الإطعام.

قال أبو الحواري: يجزيه الإطعام إذا بقي ما يجزيه وإن هو صام، هكذا حفظنا.

مسألة: ومنه: قال من قال من الفقهاء: إذا صام /242/ شهرا من أول الأربعة أشهر ولم يفطر، ثم مرض ولم يقدر على الصيام، ولم يجد عتق رقبة، وخاف الفوت؛ فإنه يطعم ثلاثين مسكينا، فإذا صح؛ فليصم شهرا مكان ذلك الشهر الذي لم يصمه. وقال آخرون: ويطعم ستين مسكينا، فإذا صح؛ فليصم شهرا.

وقال أبو عبيدة ?: وهذا القول قول والدي ?، وأنا آخذ به.

وقال أبو الحواري: إن لم يصح حتى خاف فوت وقت الأجل؛ أطعم ما بقي عليه من الأيام، كان شهرا أو أقل أو أكثر، ويجتزي به، وليس عليه صوم بعد ذلك إذا انقضى الأجل، هكذا حفظنا، وبه نأخذ.

مسألة: ومنه: ومن لم يجد العتق، وكان عليه الصوم، ولم يصم حتى مضى ثلاثة أشهر، ورجع من شهرين مذ حلف وهو صحيح، ثم أراد أن يطعم حيث ضاق به الأمر عن الصوم لضعف في بدنه بلا مرض؛ فقيل: إنه لا يجزيه الإطعام حتى يصوم ويجهده الصوم، ويخاف على نفسه، ثم يكون له أن يفطر ويطعم،

٢٦٬٧٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.