الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٣٥ومن صام كفارة الظهار شهرا، ثم مرض؛ فيطعم ستين مسكينا وقد اكتفى، وإن كان أفطر لمرضه شهرا، أو أقل أو أكثر، ثم صح فأدرك، إن صام الشهر الثاني من حين ما صح في الأربعة الأشهر؛ فقد أدرك واكتفى، وإن مضت الأربعة الأشهر وهو في مرضه ولم يصم ولم يطعم؛ بانت منه امرأته. انتهى.
وقال في ذلك ابن النظر:
ومن قدر الصيام فلم يصمه … وقصر عن صيام الأولين
فلا يجزيه إطعام إذا لم … يطق صوما لذين الآخرين
وحل تركه للماضيين … إذ هو صام ذين(1) الآخرين
وإن هو صام شهرا فاعتراه … رسيس من جوى وصب واين
قضى ستين مسكينا وشهرا … صياما إن أفاق من الأنين
وبعض قال يجزي صوم شهر … وطعم عداده في أي حين /243/
أطاق الصوم إن هو لم يقصر … وبادر صومه وقت اليمين
وإن هو صح قام أتم شهرا … ولم يك في التمام بمستكين
(1) ث: دين.
٢٦٬٧٢٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.