الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٣٦الباب التاسع والثلاثون في العتق في كفارة الظهار
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل وجب عليه عتق في ظهار أو يمين، أيعتق شيخا أو شابا به علة؟ قال: لا بأس بما سلمت أعضاؤه وسمعه وبصره، ولم ينتقص منه شيء؛ إلا العلة التي تكون.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه لا يجوز عتق المريض الذي يخاف موته أخو الفراش.
مسألة: وعن مكاتب قد أدى بعض كتابته، فأراد رجل أن يشتري ما بقي منها، ثم يعتقه، وعلى المشتري عتق رقبة، والذي بقي على المكاتب أكثر من ثمن التحرير؟ قال: لا يقضي عنه، ولا يبيعه(1)، ولا يعتقه.
مسألة: وسئل هل يجزي في كفارة الظهار الأب أو الأخ إذا كان مملوكين؟ قال: إذا اشترى واحدا من هؤلاء؛ فهو حر؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ملك ذا محرم فهو حر»(2)، ولا يجزي عنه في كفارة الظهار؛ لأنه لا يعتقهم هو، إنما عتقوا بالسنة.
مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن الشيخ الكبير الفاني الذي لا يجوز في عتق الظهار ولا عتق دم؛ إلا أن يكون يجر على نفسه الكسب الصغير، ويجزي الصغير إذا ضمن بنفقته.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يتبعه.
(2) أخرجه أبو داود، كتاب العتق، رقم: 3949؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 1365؛ وابن ماجه، كتاب العتق، رقم: 2524.