قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٣٧

مسألة: وسألته عن المدبر والأخ من الرضاعة، هل يجزيان عن عتق كفارة الأيمان؟ قال: أما المدبر؛ فلا يجزي عن عتق كفارة الظهار، ولا شيء من الكفارات لمن دبره ولا لغيره، وأما الأخ من الرضاعة؛ فلا أحب أن يجزيه ذلك، فإن فعل؛ لم أقدم على إبطال ذلك.

مسألة: وعن الأخ من الرضاعة والمدبر، أيجوز في العتق عن الظهار؟ فأما الأخ من الرضاعة؛ فيجوز، وأما المدبر؛ فلا يجوز؛ لأنه ناقص. قال غيره: وقد قيل: يجوز.

مسألة من كتاب الحل والإصابة: ومن أعتق عن ظهار عبدا له فيه شريك؛ فذلك جائز، وينوي عند عتقه أنه /244/ يضمن لشريكه حصته.

ومن غيره: ومن أعتق عن ظهار عبدا بينه وبين شريك له آخر؛ أجزاه عنه؛ لأنه يضمن له حصته، فإن عفى عنه عن العبد؛ أجزى عنه، هكذا قال بعض الفقهاء. وبعضهم قال: لا يجزيه؛ لأن الشريك له الخيار في أخذ حصته، إن شاء يتبع المعتق، وإن شاء يتبع العبد، وهذا القول الآخر أعجب إلينا من الريب والشك.

مسألة: ومنه: ولو أعتق عبدين له، ولشريكه له من كل واحد نصفه؛ فعلى القول الأول؛ جائز، وعلى القول الآخر؛ لا يجزيه، والحجة فيه ما ذكرناه.

وقال الشيخ أحمد بن النظر:

ولا يجزي عتاقة نصف عبد … ولا عبدين غير مخلصين

وبعض قال يجزيه إذا ما … نوى لشريكه حق الضمين

٢٦٬٧٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.