قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٣٨

مسألة: وعن رجل عليه عتق رقبتين في ظهار وعتق [ … ](1) أو عن ظهارين، فأعتق رقبة من الكفارتين، ولم ينو بواحدة منهما؛ فاعلم أن ذلك عندنا عتق، لا يجوز له لشيء من الكفارات، وعليه أن يعتق بكل كفارة رقبة ينوي بها لها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل عليه عتق واجب من كفارة أو غيرها، هل يجوز أن يشتري رقبة يشترط عليه فيها العتق؟ فلا يجب ذلك. وقال من قال: إن أوفاهم الثمن؛ فعسى أن لا يكون بأس في ذلك.

قال غيره: الرأي الآخر أحسن.

مسألة: جامع ابن جعفر: ومن أعطى الكسوة في الكفارة؛ فلكل مسكين ثوب إزار ورداء [وقميص](2)، أو سراويل، أو عمامة أو خمار للمرأة من أي هذه الثياب شاء، ومن أعتق عبدا؛ فيستحب أن يكون رقبة سليمة من الأدواء، وإن أعتق أعور بعين؛ فجائز ذلك، وكذلك العبد اليهودي والنصراني، ولا يجوز المجوسي، ومن أعتق صبيا؛ عاله حتى يبلغ.

مسألة من المصنف: فإن أعتق /245/ أعور بعين؛ أجاز(3) ذلك بعض. وقال آخرون: حتى تكون مؤمنة سالمة الجوارح تقدر على المكسبة.

(رجع) مسألة: وهل يجوز عتق ولد صغير في كفارة واجبة؟ قال: لا يجوز، إلا من نفع نفسه وعالها. وقال بعض المسلمين: إذا أنفق عليه حتى يبلغ؛ جاز.

(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

(2) ث: أو قميص.

(3) ث: جاز.

٢٦٬٧٢٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.