قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٣٩

مسألة من كتاب الأشياخ: ومن أعتق صبيا عن ظهار لزمه عوله، فإن مات؛ فيعول يتيما مثله حتى يبلغ، فإن لم يجد؛ فيعطي الفقراء مثل ذلك.

مسألة: ويجوز أن يعتق صبيا إذا عاله إلى أن يبلغ، فإن مات قبل بلوغه؛ كان عليه الذي يلزمه من النفقة إلى بلوغه أن يجعل في ثمن عبد يعتق. وقال من قال: يعول به صبيا إلى بلوغه. قال أبو الحواري: هذا الذي يأخذه(1) صبيا مثله في مثل حده يوم مات. وقال من قال: يتصدق به على الفقراء.

مسألة: رجل ظاهر من امرأته وأعتق لذلك غلامه؛ قال: الغلام كله، ولا آمن عليه الفساد إذا وطئ قبل أن يعتق رقبة.

مسألة: وعن رجل له أربع نسوة، فظاهر عنهن، فأعتق رقبة ولم ينو بها لأحدهن، ثم نواها بعد ذلك عن أحدهن، وأراد أن يجعلها عنها ويجامعها، هل له ذلك؟ قال: يوجد في الأثر أنه قال: نعم. قال: يسمي بتلك لأيِّهنَّ شاء، ثم يجامعها.

قال أبو سعيد: ومعي أنه إذا قصد بها عن أحدهن ثم تضع؛ لأنه عن لازم، وإذا ثبت أنها لا تضع؛ لم يجز أن يكون عنهن كلهن، لم يحسن إلا أن يكون عن أحد، ولا يكون عن أحدهن إلا بالنية، فإذا ثبت معنى ذلك؛ فينويها(2) عن أيهن شاء.

مسألة: وقيل: في المظاهر إذا أعتق عبدا لكفارة للظهار على أنه مغتصب، ووطئ زوجته على ذلك، ثم صح أنه له بالبينة من قبل العتق؛ فإن ذلك يجزيه في

(1) ث: نأحده.

(2) ث: فثبوتها.

٢٦٬٧٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.