الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٤١مسألة: ومن ظاهر من امرأته فلم يكفر حتى فاتت، ثم كفر وراجعها؛ فإنه يجتزي بهذه الكفارة.
مسألة: ومن أطعم مجوسيا، ثم وطئ؛ فسدت عليه امرأته، وكذلك أهل الكتاب، ويجوز أن يطعم أهل الكتاب في كفارة الأيمان، وأما في الظهار؛ فلا. وفيها قول آخر عن أبي عبد الله: إنه يجوز إطعام أهل الكتاب في كفارة الظهار، ولا يطعم إلا من قد أخذ جوزا(1) من الطعام، ولا يجوز أن يطعمهم /247/ قبل العصر ولا هاجرة، ولكن يغديهم ضحى، ويعشيهم بعد العصر، فإذا أعطاهم حبا فنصف مكوك بر وشعير، أو ثلاثة أرباع المكوك ذرة طيبة، وإن أعطى تمرا؛ فالبقيمة يقوم البر أو الشعير أو الذرة، كما يكون الشعير (خ: السعر) في السوق، ثم يعطي تمرا بقيمته، ومن أطعم مسكينا واحدا في كفارة الظهار ستين يوما؛ لم يجزه؛ لأن الله تعالى أمر بالإطعام ستين مسكينا، والقائل بإطعام الواحد يجزي عن الستين؛ محتاج إلى دليل، ومن لزمته كفارة الظهار، ومات قبل أن يكفر؛ فقد قيل: لا شيء عليه؛ لأن الكفارة إنما هي تحلة للزوجة وقد مات. وقيل: لامرأته منه الميراث في الأربعة الأشهر.
مسألة من كتاب المصنف: ومن لزمه الظهار؛ فعليه العتق، وإن لم يملك رقبة وله مال ما إذا باع منه، فاشترى رقبة كفاه(2) وعياله غالة بقية ماله إلى درك ثمرة أخرى؛ فليبع ما فضل عن ذلك يشتري به رقبة ويعتقها، وإن لم يكن له مال