قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٤٢

يكفيه وعياله إلى درك ثمرة أخرى، ويفضل منها أيضا؛ فليس عليه أن يبيع ولا يضر بعياله، ويجزيه الصوم.

مسألة: ومنه: ومن لم يجد العتق فصام، ثم وجد العتق، وهو يصوم؛ فعليه العتق ما لم يكن قضى الصوم، فإذا قضى الصوم؛ فلا عتق عليه ولو وجد.

(رجع) مسألة: والفريضة في الإطعام في الظهار فيه اختلاف؛ منهم من قال: إن الفريضة أكلة والسنة أكلة، وكذلك لليمين المرسل. ومنهم من قال: كلتا الأكلتين فريضة. وقال بعض: فيمن أطعم ستين مسكينا أكلة واحدة، ثم وطئ بجهالة، وأراد أن يطعم ثانية فغابوا أو ماتوا؛ فإنه يطعم ستين مسكينا أكلتين، ولا يجوز أن يطعم إلا من قد أخذ جوزته من الطعام من الصبيان، وكذلك في كفارة الأيمان، وليس في ذلك حد في الستين (خ: في السن)، /248/ ولكن بالنظر إذا نظر ورأى أنه ممن أخذ جازته (خ: جوزته) من الطعام، وأما البالغ؛ فهو مجز لمن أطعمه، ولو كان قليل الأكل(1) إذا كان صحيحا، وأما المريض فلا يجزي إطعامه، ولكن يعطى بالكيل، وكذلك يعطى الصبي الذي لم يأخذ جازته من الطعام إذا كان يأكل الطعام بعد حولين يحولان له، يعطى له مثل ما يعطى لغيره من يطعمه، ولا بأس أن يعطى له من يطعمه إذا كان يأكل الطعام ولو لم يحل له حولان؛ لأنه إذا ردد(2) عليه ذلك استفرغه على قول.

(1) هذا في ج. وفي الأصل: للأكل.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: أردد. ث: أرادد.

٢٦٬٧٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.