الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٤٣مسألة: ومن أراد أن يعتق رقبة على ظهار، ويشهد على ذلك، قال: "اشهدوا أني قد أعتقت غلامي هذا لوجه الله من (خ: عن) كفارة لزمتني في الظهار. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.
مسألة: ومن أعتق عبد ولده عن ظهار أجزاه عنه؛ لأنه قد أتلفه.
وقال الشيخ [أحمد بن النظر](1) في ذلك:
وعبد سليله يجزيه عتقا … ولو بات(2) السليل سخين عين
مسألة: الرغومي: وسئل عن عتق الأقلف البالغ عن كفارة الظهار وكفارات الأيمان، يجوز أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ قول: لا يجزي، ولا يجوز في ذلك إلا رقبة مؤمنة لها ولاية في الدين، وإن المؤمنة عنده هي التي لها ولاية، وهذا قول ليس عليه عمل من أحد غير قائله. وقول: إنه يجوز في ذلك رقبة مشركة كافرة غير مصلية الخمس إذا كانت من أهل الكتاب. وقول: إنه لا يجوز في ذلك رقبة مشركة، ولو كانت من أهل الكتاب، وأما المجوسي؛ فلا يجوز في ذلك. وقول: يجوز في ذلك رقبة ناقصة في جسمها، إذا لم يكن النقص يمنعها من التكسب(3). وقول: لا يجوز في ذلك إلا رقبة مؤمنة سليمة الجوارح قد صلت الخمس، ولا يجوز عتق الأقلف عن الظهار على أكثر القول؛ لأن الختان من تمام الإيمان، وقد وجدت عن الشيخ أبي /249/ الحسن ? أنه قال: إن عتق