قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٤٤

المظاهر رقبة مؤمنة مصدقة بتوحيد الله، وتكون قادرة على المكسبة لنفسها؛ فذلك المأمور به، والله أعلم.

مسألة وجدتها على أثر ما عن الصبحي: ومن أعتق عبدا له غائبا، ووطئ زوجته وصح سلامة العبد من بعد، أتكون قد حرمت عليه زوجته أم لا؟

الجواب: أرجو أن لا تحرم عليه زوجته، وطلبتها من الأثر فلم أجدها، ويعجبني ذلك إذا لم يوجد فيها نص، فإن وجد فيها؛ فالموجود أولى، والظن لا يغني من الحق شيئا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أعتق عبدا غائبا لا يدري ما حاله، ووطئ زوجته، وصح عنده بعد ذلك حياة المعتق وصحة جوارحه، أتحرم عليه زوجته على هذه الصفة، أم هي له حلال، ويكفيه ذلك؟

الجواب: إني لم أحفظ هذه المسألة بعينها، ويختلف في عتق الغائب والآبق، وعلى قول من يجيز عتقهما؛ لم تحرم عليه إذا صحت حياته، ولعل بعضا يحرمها على حال؛ لأنه فعل غير ما يؤمر به، وينظر في هذه المسألة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن المصنف: ومن اشترى عبدا بعبدين إلى أجل، ثم أعتقه عن الظهار، ووطئ زوجته، فلا يجوز، وقد حرمت عليه زوجته، فإن اشتراه شراء فاسدا، ثم أعتقه، فذلك جائز ولا تحرم عليه، فسّر لي سيدي الفرق بينهما، أليس الأول شراء فاسدا فحرمها عليه، وما صفة الشراء الفاسد في الثاني الذي لم يحرمها عليه؟

الجواب: الفساد (خ: الفاسد) على وجهين: فما كان من الربا؛ فلا يصح عتقه، وأحسب أن في جواز عتقه اختلاف، وفساد من باب النقض، ويسمى فاسدا.

٢٦٬٧٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.