الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٤٥مسألة من كتاب الحل والإصابة: ولا يجوز في عتق الظهار الأعور بعين ولا مقطوع الأذن والأعمى؛ فلا يجوز، ومقطوع الأذنين؛ لا يجوز، ومقطوع الأنف إذا قطع؛ لا يجوز، وإن كان مقطوعا منه أقل من المارن وهو ما لان من الأنف؛ فإنه لا يجوز، ولا يجوز عتق المدبر ولا الخصي، ولا الجنين /250/ في بطن أمه.
مسألة: ومنه: ومقطوع الأنملة والأنثنيين يجوز، إلا أن يكون قطعا قد يبس الكف وأشلها، فإن الأشل لا يجوز، ولا يجوز المقعد الذي لا يقوم، ولا يجوز مقطوع الرجل ولا المضروب في ظهره؛ حتى حدب وذهب.
وقد قال في ذلك الشيخ أحمد بن النظر:
وما المجبوب والمصلوم يغني … ولا الأعمى ومقطوع اليمين
ولا المجدوع مارنه اصطلاما … ولا عتق المدبر والجنين
ولا عتق المجوس ولا أشل … ولا محدودب واهي الوتين
وفي العرجان ترخيص ولكن … أبوا عتق الأبوة والبنين
مسألة: والأعرج يجوز عتقه، ومن اشترى أباه أو(1) أمه أو من يعتق إذا ملكه؛ ففيه اختلاف؛ وقولنا: لا يجزيه.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.