الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٥٥مسألة: وقال موسى بن علي: الخيار للمفقود إذا قدم بين الرجوع إلى زوجته أو أقل الصداقين، وسواء قدم المفقود وقد دخل بها الآخر، أو لم يدخل، ولا خيار للمرأة ولا للزوج الأخير.
مسألة: وأما الصبية إذا ملكها رجل، ثم بلغت، فاختارت نفسها، ثم ملكها ثانية؛ فإنها تكون معه على ثلاث.
مسألة: ومن ملك امرأة؛ فلها الخيار ثلاثة أيام أوله، فمات أحدهما قبل الثلاث، وأما الزوج؛ فلا خيار له وشرطه فيه باطل، وأما المرأة؛ فلها الخيار ثلاثا وأكثر من ذلك.
قال أبو مالك ?: لفظ الخيار: أن تقول: "قد اخترت نفسي لا حاجة لي فيه". وفي موضع: أن تقول: "قد اخترتك" أو "اخترت نفسي".
مسألة: وفي الأثر: وفي الذي يخير أمته التي يتسراها، فاختارت نفسها؛ فإنه يجري مجرى الطلاق، واختلف في طلاقها؛ فقال من قال: إذا طلق أمته؛ فقد عتقت. وقال من قال: لا تعتق ولا يلزمه شيء. وقال من قال: لا يطؤها وتخدمه حتى يموت، ثم هي حرة، وهذا القول الأخير يأخذ به أبو الحواري. /258/
مسألة: وقال: إذا كان العبد متزوجا بحرة، ثم أعتق هو؛ إن لها الخيار.
مسألة: وفي بعض الآثار: في عبد مملوك تزوج بثلاث نسوة برأي سيده تزويجا صحيحا، ثم إنه أعتق وطلبن الخروج منه؛ فلهن ذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن قال لزوجته: "إما اختاريني أنا وإما اختاري بيع مالك"، فقالت: "أختار بيع مال"ي، أو