قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٥٦

سكتت وباعت مالها، أتطلق منه بهذا، وله ردها كارهة أم لا؟ قال: إن كان نوى هذا التخيير غير الطلاق، وإنما هو ينوي إن خالفته أن يغضب عليها، ولم ينو خيار الطلاق؛ فلا تطلق عندي على هذا، على معنى ما سمعته من آثار المسلمين، وإن كان نوى بالخيار الطلاق، فاختارت بيع مالها؛ فيعجبني أن يقع عليها تطليقة واحدة، ويملك ردها إن كان باقيا بينهما شيء من الطلاق، والله أعلم.

٢٦٬٧٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.