قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٥٧

الباب الحادي والأربعون في الخيار للحرة إذا تزوج عليها زوجها أمة أو ذمية

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل حر تحته حرة، فتزوج عليها مملوكة؟ قال: لها الخيار ساعة تعلم، فإن اختارت نفسها؛ فلها صداقها وبانت منه، وإن سكتت حتى يطأ المملوكة؛ لم يكن لها خيارا، وتثبت امرأته.

مسألة: وعن الحر إذا تزوج على الحرة بمملوكة، كيف تقول إذا أرادت أن تختار نفسها؟ قال: تقول: "قد اخترت نفسي، ولا أقيم معك عند المملوكة"، هذا قول.

مسألة: والمختارة نفسها إذا تزوج عليها أمة؛ هي تطليقة ولا يراجعها(1) إلا بنكاح جديد، ولو كانا بعد في العدة. وقال آخرون: ليس ذلك بطلاق، ولا يرجعان إلا بنكاح جديد، وإذا اختارت /259/ نفسها؛ فلا ميراث بينهما.

مسألة: والأمة إذا أعتقت، وهي مع الحر أو العبد؛ فإن لها الخيار أن تختار نفسها؛ لأنها صارت أملك بنفسها، وتخرج بتطليقة بائنة ليس له ردها، فإن اتفقا على الرجعة؛ لم يكن إلا بنكاح جديد، وتكون معه بتطليقتين(2) حتى تزوج زوجا غيره، ثم تكون عنده بثلاث.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يرجعها.

(2) ث: بتطليقة.

٢٦٬٧٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.