الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٦٢في المسألة الحرة؛ يقول الله: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ [النساء:25].
قلت له: فما تقول في الرجل إذا بارأ زوجته، وكانت أمة كما تبرئ الحرة زوجها، هل يقع البرآن بغير رأي سيدها؟ قال: معي أنه إذا بارأها، وأراد بذلك برآن الطلاق؛ وقع الطلاق عندي، ولا يبرأ من حقها، إلا أن يبرئه سيدها من الحق.
قلت له: فيملك الرجعة إذا وقع موقع الطلاق؟ قال: فمعي أنه يخرج على معنى قول أصحابنا: إنه يملك الرجعة إذا لم يتم السيد البرآن، ويخرج أنه لا يملك الرجعة ولا يبرأ من الحق، إلا بتمام سيدها.
قلت له: فإذا أتم السيد البرآن، يبرأ من حقها من غير أن تبرئه من حقها؟ قال: معي أنه إذا أتم ذلك؛ ثبت عليه في الحكم، إذا كان ذلك عندي مما يثبت على الحرة(1) أن لو كانت حرة.
قلت له: فإذا أتم السيد البرآن، هل يلحقه الاختلاف من إملاك الرجعة للزوج؟ قال: فلا يبين لي ذلك، إذا أتمه قبل الرد.
قلت له: فإن أتم السيد البرآن، واتفق الزوج والأمة على الرجعة بغير رأي السيد، هل لهما ذلك؟ قال: فلا يبين ذلك؛ لأن(2) الأمة لا تملك، وإنما ذلك إلى السيد عندي.