قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 66

الجزء ٦٦ · صفحة ٣٦٣

قلت له: فإن كان طلاق يملك الزوج فيه /263/ الرجعة، هل له ردها بغير رأي سيدها؟ قال: معي أن له ذلك ما دام له عليها رجعة بحكم الملك في طلاق الأمة.

قلت له: فإذا خيرها، فاختارت نفسها، هل تبين منه من قبل إتمام السيد ذلك؟ قال: معي أنه إذا خيرها خيارا يوقع الطلاق، فاختارت نفسها؛ إنه يقع الطلاق.

مسألة: ومن الأثر: وإذا كانت الحرة تحت العبد فتزوج عليها الأمة؛ فلها الخيار عند العبد كما لها الخيار عند الحر إذا تزوج عليها الأمة، ولا خيار للأمة إذا تزوج عليها أمة ولا حرة، كانت تحت حر أو عبد، فأما الحرة إذا كانت تحت العبد، فيعتق العبد؛ فقال من قال: لها الخيار. وقال من قال: لا خيار لها، وأما إذا كانت الأمة تحت العبد، فيعتق العبد؛ فلا خيار لها، فإذا عتقت هي؛ فلها الخيار إذا كانت تحت العبد، والاختلاف في ذلك أن لها الخيار إذا كانت تحت العبد.

مسألة: واختلف في الحرة إذا تزوج عليها أمة؛ فقال من قال: لها الخيار ما لم يطأها هي، يعني: الحرة بعد علمها. وقال من قال: ما لم يطأها، علمت أو لم تعلم. وقال من قال: لها الخيار ما لم يطأ التي تزوج، يعني: الأمة، فإذا وطئ الأمة بعد علم الحرة؛ فلا خيار.

مسألة من كتاب الأشياخ: رجل تزوج بأمة امرأته بأمرها، هل لها أن تختار نفسها بعد أن زوجته بها؟ قال: نعم، على قول محمد بن محبوب، وأما غيره؛ فلا يرى تزويج الأمة على الحرة.

مسألة: ومن تزوج ذمية على حرة؛ فجائز.

٢٦٬٧٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.