الجزء 66
الجزء ٦٦ · صفحة ٣٧١الإعدام(1)، وقصر عن ما يجب من(2) القيام بحقها؛ كان لها الخيار، إن شاءت تمسكت، وإن شاءت حكم لها الحاكم بالفراق منه.
مسألة: وقيل: إذا اختارت الأمة نفسها قبل أن يدخل بها؛ لم يكن لها صداق، وإن اختارت نفسها بعد الدخول بها؛ فلها الصداق.
مسألة: وعن أمة كان لها زوج لم يدخل بها، فأعتقت، فاختارت أن تخرج؟ قال: لا صداق لها، وإن كان دخل بها؛ فلها الصداق، فإن خرجت منه حين أعتقت أخذت صداقها.
مسألة: وقال عزان بن الصقر: إذا أعتقت الأمة ولها زوج حر، ثم مات أحدهما قبل أن يعلم خيارها؛ فالميراث بينهما ما لم تختر(3) نفسها، وإذا مات وهي أمة؛ فلا ميراث لها، وإن اختارت نفسها؛ فلها ذلك، وإن سكتت؛ فليس لها بعد ذلك خيار، وليس لها إلا صداقها الأول، والمتعة واجبة للأمة والحرة لمن لم يفرض صداقها.
مسألة: قلت لأبي محمد: ما تقول في الأمة إذا أعتقت فاختارت نفسها فلم يدخل بها زوجها، هل له صداق، /270/ (لعله أراد: لها صداق)؟ قال: لا.
قلت: فالذمية؟ قال: والذمية فيها اختلاف.